وفي لفظ للنسائي (1): " … مَا حَرَّمَتْهُ الوِلَادَةُ حَرَّمَه الرِّضَاعُ".
وفي الباب:
[4900]- عن ابن عبّاس في قصّة بنت حمزة فقال: "وإنّه يَحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ". متفق عليه (2)، ولمسلم: " … من الرّحَم".

2008 - قوله في حِلّ زوجة من تبنى أجنبيا؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم زوّج [زيدًا] (3) زينب بنت جحش، وكان تبنّاه، ثم تزوجها.
أمَّا قضة تزويج زينب فتقدمت.
[4901]- وأمّا كونه صلى الله عليه وسلم كان تبنى زيدًا فرواه الحاكم في ترجمة زيد من "مستدركه" (4).

2009 - [4902]- حدثنا ابن عمر: "مَن نَكَحَ امرأةً ثُمَّ طَلَّقَها قَبل أن يَدخل بِهَا حَرُمت عليه أمّهاتُها، ولم تَحرُم عَليه بِنْتُها".
الترمذي (5) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بمعناه. وقال: لا يصح، وإنما رواه عن عمرو بن شعيب [عن أبيه] (6): المثنّى بْنُ الصّباح وابن--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 3300).
(2) صحيح البخاري (رقم 1447).
(3) من "م" و "هـ".
(4) مستدرك الحاكم (3/ 213 - 214).
(5) سنن الترمذي (رقم 1117) وقال: "لا يصح من قبل إسناده".
(6) من "م".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2305)