ولمسلم (1) من طريق قبيصة، عن أبي هريرة بلفظ: "لا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأخِ، وَلا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ".
وله من طريق أبي سلمة (2) عنه: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".
وفي رواية (3): "لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا الْمَرْأةِ وَخَالَتِهَا".
[4910]- ورواه البخاري (4) بنحوه عن جابر، وقيل: إنّ راويه عن الشّعبي أخطأ في قوله: "عن جابر" وإنما هو أبو هريرة، لكن أخرجه النّسائي (5) من طريق أبي الزّبير، عن جابر أيضا.
وقال ابن عبد البر (6): طرق حديث أبي هريرة متواترة عنه، وزعم قوم أنّه تفرّد به وليس كذلك. ثم ساق له طرقًا عن غيره.
وفي الباب:
[4911]- عن ابن عبّاس، رواه أحمد (7) وأبو داود (8) والترمذي (9) وابن حبان (10).--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1408) (35).
(2) صحيح مسلم (رقم 1408) (37).
(3) صحيح مسلم (رقم 1408) (33).
(4) صحيح البخاري (رقم 5108).
(5) سنن النسائي (رقم 3299).
(6) التمهيد (18/ 276 فما بعد).
(7) مسند الإمام أحمد (1/ 217، 372).
(8) سنن أبي داود (رقم 2067).
(9) سنن الترمذي (رقم 1125) وقال: "حسن صحيح".
(10) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4116).
وله من طريق أبي سلمة (2) عنه: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".
وفي رواية (3): "لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا الْمَرْأةِ وَخَالَتِهَا".
[4910]- ورواه البخاري (4) بنحوه عن جابر، وقيل: إنّ راويه عن الشّعبي أخطأ في قوله: "عن جابر" وإنما هو أبو هريرة، لكن أخرجه النّسائي (5) من طريق أبي الزّبير، عن جابر أيضا.
وقال ابن عبد البر (6): طرق حديث أبي هريرة متواترة عنه، وزعم قوم أنّه تفرّد به وليس كذلك. ثم ساق له طرقًا عن غيره.
وفي الباب:
[4911]- عن ابن عبّاس، رواه أحمد (7) وأبو داود (8) والترمذي (9) وابن حبان (10).--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1408) (35).
(2) صحيح مسلم (رقم 1408) (37).
(3) صحيح مسلم (رقم 1408) (33).
(4) صحيح البخاري (رقم 5108).
(5) سنن النسائي (رقم 3299).
(6) التمهيد (18/ 276 فما بعد).
(7) مسند الإمام أحمد (1/ 217، 372).
(8) سنن أبي داود (رقم 2067).
(9) سنن الترمذي (رقم 1125) وقال: "حسن صحيح".
(10) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4116).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2309)