إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه عن ابن عمر، بهذا.
وزاد البيهقي (1) في رواية له، عن جده، وقال: إنها وهم.
وقال الحاكم في علوم الحديث (2): لم نكتب هذه اللفظة: "أو إناءٍ فِيه شَيءٌ مِن ذَلك" إلا بهذا الإسناد.
وقال البيهقي (3): المشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفا عليه.
ثمّ أخرجه بسند له (4) على شرط الصحيح: أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة.
ثمّ روى النهي في ذلك عن عائشة، وأنس (5).
وفي حرف الباء الموحدة من "الأوسط" للطبراني (6)، من:
[145]- حديث: أم عطية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب، وتفضيض الأقداح، وكلمه النساء في لبس الذهب، فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح.
قال: تفرد به عمر بن يحيى عن معاوية بن عبد الكريم.
****--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (1/ 28).
(2) معرفة علوم الحديث (ص 131).
(3) السنن الكبرى (1/؟ 28).
(4) السنن الكبرى (1/ 29).
(5) انظر: السنن الكبرى (1/ 29).
(6) المعجم الأوسط (رقم 3311).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)