2094 - قوله: والأولى أن لا يزيد على ليلةٍ واحدةٍ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم.
[5143]- فيه قصة سودة بنت زمعة: أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة. رواه البخاري (1).
* حديث: تنكح الأمَةُ على الحرّة، وللحرّة ثلثان من الْقَسْم.
روي مرسلًا، تقدّم (2) في "باب ما يحرم من النكاح".

2095 - [5144]- وقوله: وللحرّة ثلثان من القَسْم.
رواه البيهقي (3) من حديث سليمان بن يسار قال: من السنّة أن الحرّة إن أقامت على ضرارٍ فلها يَومان، وللأمة يوم.
[5145]- وروى أبو نعيم في "المعرفة" (4) من حديث الأسود بن عويم: سألت النّبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الحرّة والأمة؟ فقال: "للحُرَّةِ يَومَانِ ولِلأَمَةِ يَومٌ".
وفي إسناده (5) علي بن قُرين وهو كذّاب.
* قوله: وروي ذلك عن علي، فاعتضد به المرسل.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5212).
(2) في الأصل: (وتقدم) بالواو، والمثبت من "م" و "هـ".
(3) السنن الكبرى (7/ 300).
(4) معرفة الصحابة (1/ 279).
(5) [ق/ 533].

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2417)