قاله البيهقي (1): وقد جاء عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله، نحوه.
[5373]- وعن زيد بن ثابت (2): إذا طلق امرأته وهي نفساء لا تعتدّ بدم نفاسها.
[5374]- وعن ابن أبي الزناد (3) عن الفقهاء، من أهل المدينة.

2192 - [5375]- حديث عمر: يطلِّق العبدُ تطليقتَيْن، وتعتدّ الأمَةُ بقرءَيْنِ.
موقوف، البيهقي (4) من طريق الشافعي، بسند متصل صحيح إليه. ورواه البيهقي من وجه آخر (5).
[5376]- ورواه الشافعي (6) من وجه آخر، عن رجل من ثقيف: أنه سمع عمر يقول: لو استطعت لجعلتها حيضةً ونصفًا، فقال له رجل: فاجعلها شهرًا ونصفًا، فسكت عمر.
* قوله: ويروى هذا عن ابن عمر، مرفوعا وموقوفا.
تقدم.--------------------------------------------
(1) المصدر السابق.
(2) المصدر نفسه.
(3) المصدر نفسه.
(4) السنن الكبرى (7/ 425 - 426).
(5) السنن الكبرى (7/ 425) من طريق عليّ بن المديني، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن محمّد بن عبد الرّحمن، به.
(6) مسند الشافعي (ص 298).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2531)