أبو داود (1) والنسائي (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4) من حديث معاوية بن حيدة، وزادوا في آخره: " … ولَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إلَّا في الْبَيْتِ".
وقد علّق البخاري هذه الزيادة حسب، وصححه الدارقطني في "العلل" (5).
* حديث: أنه قال لفاطمة بنت قيس: "لَا نَفَقَةَ لَكِ عَلَيهِ"، وكانت مبتوتةً.
مسلم عنها، وقد تقدم.
* حديث: "ألَا لَا تُوطَأ حَامِلٌ حَتَى تَضَع".
تقدم في "الاستبراء".

2235 - [5453]- حديث أبي بن كعب: أنه علّم رجلًا القرآن أو شيئًا منه فأهدى له قوسًا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إنْ أَخَذْتَها أخذتَ قوسًا مِن النَّارِ".
احتج به القاضي الحسين على أنّه إذا سلم النفقة على ظنِّ الحمل فبان خلافُه أنّ له الرّجوع.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2142).
(2) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 9171).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1850).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 187 - 188).
(5) علل الدارقطني (7/ 90/ رقم 1233).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2576)