2239 - [5462]- حديث: أنّ رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، معي دينار فقال: "أَنْفِقْه عَلَى نَفْسِكَ … " الحديث.
الشّافعي وأحمد (1) والنسائي (2) وأبو داود (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) من حديث أبي هريرة.
قال ابن حزم (6): اختلف يحيى القطان، والثوري، فقدم يحيى الزوجة على الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء؛ لأنه قد صح: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلّم تكلّم ثلاثًا (7) فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرّة، ومرة قدم الزوجة فصارا سواء.
قلت:
[5463]- وفي "صحيح مسلم" (8) من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 251، 471).
(2) سنن النسائي (رقم 2535).
(3) سنن أبي داود (رقم 1691).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3337، 4233، 4235).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 415)، وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم".
(6) المحلى (10/ 105).
(7) صحيح البخاري (رقم 94، 95).
(8) صحيح مسلم (رقم 997).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2584)