أحمد (1) وابن حبان (2) من حديث عبد الله بن عمرو.
[5550]- ورواه الدارقطني (3) والطبراني (4) والحاكم (5) من حديث أبي شريح.
[5551]- ورواه الحاكم (6) والبيهقي (7) من حديث عائشة بمعناه.
[5552]- وروى البخاري في "صحيحه" (8) عن ابن عباس مرفوعًا: "أَبغَضُ النَّاسِ إلى الله ثَلاثةٌ مُلْحِدٌ في الحرَمِ، ومُبْتَغٍ في الإسلام سُنَّةَ الجاهليَّةِ، وَمطَلِّبُ دمِ امْريءٍ بِغَيْر حَقٍّ لِيُهرِيقَ دَمَه".
* حديث عبد الله بن عمرو: "ألا إنَّ قَتْلَ الْعَمْدِ الخطَأِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالعَصَى مِائةٌ مِن الإبل مَغَلَّظةٌ أربَعونَ خَلِفَةً في بُطونِها أوْلَادُها … " الحديث.
أبو داود (9) والنسائي (10)، وقد تقدم في "باب ما يجب فيه القصاص".--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 187) بلفظ: (أعدى الناس) بالدل المهملة، وفيه: (بذحول) بدل (ذحل).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5996).
(3) سنن الدارقطني (3/ 96).
(4) المعجم الكبير (22/ 191 - 192/ رقم 500).
(5) مستدرك الحاكم (4/ 349) وقال: "صحيح الإسناد".
(6) مستدرك الحاكم (4/ 349).
(7) السنن الكبرى (8/ 26).
(8) صحيح البخاري (رقم 6882).
(9) سنن أبي داود (رقم 4547).
(10) سنن النسائي (رقم 4789).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2631)