وعن مكحول وعطاء به قالوا (فذكره).
ورواه البيهقي (1).
[5557]- وروى (2) أيضا من طريق الشافعي عن مسلم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب؟ قال: كانت الإبل، حتى كان عمر فَقَوَّم الإبلَ عشرين ومائة [كلّ] (3) بعير، فإن شاء القروي [أعطاه] (4) مائة مائة، ولم يعطه ذهبا، كذلك الأمر الأول.
[5558]- وفي "المراسيل" (5) لأبي داود من طريق ابن إسحاق، عن عطاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدّية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل النساء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة.
[5559]- ثم أسنده من طريق أخرى، عن ابن إسحاق، عن عطاء، عن جابر مرفوعًا (6).

2288 - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الدية بألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. وروي عن ابن عباس: أنّ رجلًا قتل على عهد--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (8/ 76، 95).
(2) المصدر السابق (8/ 77).
(3) ما بين المعقوفيتن ساقط من الأصل، وهو في "م" و"هـ"، ووضع عليه في "م" علامَة التّصحيح.
(4) في "الأصل": (أعطه)، والمثبت من "م" و"هـ". وسقط في "هـ" كلمة (مائة) الثانية.
(5) هو في سننه (4/ 184) وإليه عزاه المزي في "أطرافه".
(6) سنن أبي داود (رقم 4544).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2634)