رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبتها.
[5605]- ورواه أبو داود (1) وابن ماجه (2) من حديث جابر، وفيه: ولكل واحدة منهما زوج وولد بنحوه.
وفي إسناده مجالد، وصححه النووي في "الروضة" (3) بهذا اللفظ، وفيه ما فيه؛ لأن مجالدًا ضعيف لا يحتج بما ينفرد به.
[5606]- وروى ابن أبي شيبة (4) من طريق عبيد بن نضلة، عن المغيرة، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية، وغرة في العمل.
2314 - قوله: لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديوان ولا زمن أبي بكر، وإنما وضعه عمر حين كثر الناس … إلى آخره.
قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أنّ عُمر أوّل من جعل الدّيوان.
[5607]- وفي ابن أبي شيبة (5) من طريق الشعبي والنخعي قالا: أوّل من فرض العطاء عمر.
[5608]- ومن طريق أبي نضرة، عن جابر: أوّل من فرض الفرائض، ودوّن الدّواوين، وعرف العرفاء عمر.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 4575).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2648).
(3) روضة الطالبين (9/ 349).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 255).
(5) مصنف ابن شيبة (14/ 81 - 85).
[5605]- ورواه أبو داود (1) وابن ماجه (2) من حديث جابر، وفيه: ولكل واحدة منهما زوج وولد بنحوه.
وفي إسناده مجالد، وصححه النووي في "الروضة" (3) بهذا اللفظ، وفيه ما فيه؛ لأن مجالدًا ضعيف لا يحتج بما ينفرد به.
[5606]- وروى ابن أبي شيبة (4) من طريق عبيد بن نضلة، عن المغيرة، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية، وغرة في العمل.
2314 - قوله: لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديوان ولا زمن أبي بكر، وإنما وضعه عمر حين كثر الناس … إلى آخره.
قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أنّ عُمر أوّل من جعل الدّيوان.
[5607]- وفي ابن أبي شيبة (5) من طريق الشعبي والنخعي قالا: أوّل من فرض العطاء عمر.
[5608]- ومن طريق أبي نضرة، عن جابر: أوّل من فرض الفرائض، ودوّن الدّواوين، وعرف العرفاء عمر.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 4575).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2648).
(3) روضة الطالبين (9/ 349).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 255).
(5) مصنف ابن شيبة (14/ 81 - 85).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2656)