[5612]- ولأحمد (1) والنسائي (2) معناه من رواية ثعلبة بن زهدم.
[5613]- والنسائي (3) وابن ماجه (4) وابن حبان (5) من رواية طارق المحاربي.
[5614]- ولابن ماجه (6) من رواية أسامة بن شريك.
* حديث عائشة: ما كانت تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه.
تقدم في "اللقطة".
* حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدّية على العاقلة.
هو مختصر من حديث المغيرة وأبي هريرة، وقد تقدم.
2316 - حديث: "لا تَحْمِل العَاقِلَة عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا".
قال إمام الحرمين في "النهاية": روى الفقهاء … فذكر هذا الحديث بلفظ: "لَا تَحْمِل العَاقِلَةُ عبدًا ولا اعْتِرافًا". قال: وغالب ظنّي أنّ الصّحيح الّذي أورده أئمّة الحديث: "لَا تَحمل العَاقِلَةُ عمدًا ولا اعْتِرافًا"، وقال--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (4/ 64 - 65).
(2) سنن النسائي (رقم 4833، 4834).
(3) سنن النسائي (رقم 4839).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2670).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6562).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 2672).
[5613]- والنسائي (3) وابن ماجه (4) وابن حبان (5) من رواية طارق المحاربي.
[5614]- ولابن ماجه (6) من رواية أسامة بن شريك.
* حديث عائشة: ما كانت تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه.
تقدم في "اللقطة".
* حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدّية على العاقلة.
هو مختصر من حديث المغيرة وأبي هريرة، وقد تقدم.
2316 - حديث: "لا تَحْمِل العَاقِلَة عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا".
قال إمام الحرمين في "النهاية": روى الفقهاء … فذكر هذا الحديث بلفظ: "لَا تَحْمِل العَاقِلَةُ عبدًا ولا اعْتِرافًا". قال: وغالب ظنّي أنّ الصّحيح الّذي أورده أئمّة الحديث: "لَا تَحمل العَاقِلَةُ عمدًا ولا اعْتِرافًا"، وقال--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (4/ 64 - 65).
(2) سنن النسائي (رقم 4833، 4834).
(3) سنن النسائي (رقم 4839).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2670).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6562).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 2672).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2658)