البيهقي (1) من حديث مجاهد، عن عمر: أنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام، أو وهو محرم بالدية وثلث الدية. وهو منقطع، وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف.
قال البيهقي (2): وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام.
وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب: أنّه من قتل في الحرم، أو قتل محرما، أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدّية وثلث الدية.

2319 - قوله: تمسك الأصحاب بالآثار عن عمر وعثمان وابن عباس، يعني: في تغليظ الدّية.
أما أثر عمر؛ فتقدم.
[5629]- وأما أثر عثمان؛ فرواه الشافعي (3) والبيهقي (4) من حديث ابن أبي نجيح، عن أبيه: أنّ رجلا أوطأ امرأةً بمكة فقتلها، فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلثا. لفظ الشافعي.
[5630]- وأما أثر ابن عباس؛ فرواه البيهقي (5) وابن حزم (6) من طريق نافع بن جبير، عنه، قال: يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم: أربعة آلاف، وفي--------------------------------------------
(1) معرفة السنن والآثار (6/ 198).
(2) معرفة السنن والآثار (رقم 4877).
(3) الأم للشافعي (6/ 106).
(4) السنن الكبرى (8/ 70 - 71).
(5) السنن الكبرى (8/ 71).
(6) المحلى (10/ 396 - 397).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2665)