بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُم لَمْ يَقْتُلُوه؟ "، فبدأ بذكر اليهود. وقال: إنّه وَهم من ابن عيينة.
وأخرجه البيهقي (1) من طريقه، وقال: إنّ مسلمًا أخرجه ولم يسق متنه.
وقد وافق وهيب بن خالد ابن عيينة على روايته، أخرجه أبو يعلى.
فائدة
استدل الرّافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها. وهو القول القديم -بقوله في رواية: "يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِه"، وهو متفق عليه.
واستدل على المنع -وهو الجديد- بقوله في رواية لمسلم (2): "إمَّا أنْ [يَدُوا] (3) صَاحِبَكُمْ، وَإمَّا أَنْ [يُؤذَنُوا] (4) بِحَرْبٍ".
2342 - [5672]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "البيّنة على منِ ادّعى، واليمِينُ عَلَى من أَنْكَر إلَّا في الْقَسَامَةِ".
الدارقطني (5) والبيهقي (6) وابن عبد البر (7) من حديث مسلم بن خالد، عن ابن--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (8/ 119).
(2) صحيح مسلم (رقم 1669) (6).
(3) في "الأصل": (تدوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و "صحيح مسلم".
(4) في "الأصل": (تؤذنوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و "صحيح مسلم".
(5) سنن الدارقطني (4/ 218).
(6) السنن الكبرى (8/ 123).
(7) التمهيد لابن عبد البر (23/ 204 - 205).
وأخرجه البيهقي (1) من طريقه، وقال: إنّ مسلمًا أخرجه ولم يسق متنه.
وقد وافق وهيب بن خالد ابن عيينة على روايته، أخرجه أبو يعلى.
فائدة
استدل الرّافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها. وهو القول القديم -بقوله في رواية: "يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِه"، وهو متفق عليه.
واستدل على المنع -وهو الجديد- بقوله في رواية لمسلم (2): "إمَّا أنْ [يَدُوا] (3) صَاحِبَكُمْ، وَإمَّا أَنْ [يُؤذَنُوا] (4) بِحَرْبٍ".
2342 - [5672]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "البيّنة على منِ ادّعى، واليمِينُ عَلَى من أَنْكَر إلَّا في الْقَسَامَةِ".
الدارقطني (5) والبيهقي (6) وابن عبد البر (7) من حديث مسلم بن خالد، عن ابن--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (8/ 119).
(2) صحيح مسلم (رقم 1669) (6).
(3) في "الأصل": (تدوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و "صحيح مسلم".
(4) في "الأصل": (تؤذنوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و "صحيح مسلم".
(5) سنن الدارقطني (4/ 218).
(6) السنن الكبرى (8/ 123).
(7) التمهيد لابن عبد البر (23/ 204 - 205).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2686)