2423 - [5853]- حديث عائشة: "تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبُعِ دِينارٍ فَصاعِدًا". ويروى: "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُع دِينارٍ".
متفق عليه (1) باللفظين معًا.
وفي لفظ (2): لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجنّ.
وفي لفظ لمسلم (3): "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَه".
2424 - [5854]- حديث: أنّ صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسّد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا، وهو عليه صدقة، فقال: "هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِه".
مالك (4) والشافعي (5) واللفظ له، وأصحاب "السنن" (6)--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 6789، 6790، 6791) وصحيح مسلم (رقم 1684).
(2) صحيح البخاري (رقم 6794)، وصحيح مسلم (رقم 1685).
(3) صحيح مسلم (رقم 1684) (3).
(4) موطأ الإِمام مالك (2/ 834 - 835).
(5) الأم للشافعي (6/ 148).
(6) سنن أبي داود (رقم 4394)، سنن النسائي (رقم 4878 - 4884) وسنن ابن ماجه =
متفق عليه (1) باللفظين معًا.
وفي لفظ (2): لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجنّ.
وفي لفظ لمسلم (3): "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَه".
2424 - [5854]- حديث: أنّ صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسّد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا، وهو عليه صدقة، فقال: "هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِه".
مالك (4) والشافعي (5) واللفظ له، وأصحاب "السنن" (6)--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 6789، 6790، 6791) وصحيح مسلم (رقم 1684).
(2) صحيح البخاري (رقم 6794)، وصحيح مسلم (رقم 1685).
(3) صحيح مسلم (رقم 1684) (3).
(4) موطأ الإِمام مالك (2/ 834 - 835).
(5) الأم للشافعي (6/ 148).
(6) سنن أبي داود (رقم 4394)، سنن النسائي (رقم 4878 - 4884) وسنن ابن ماجه =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2769)