أبو داود (1) والنسائي (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التّمر المعلَّق … فذكره أتم منه.
2426 - [5857]- قوله: وكان ثمن المجنّ عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
متفق عليه من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ربع دينار (5).
وفي رواية (6): ثمنه ثلاثة دراهم.
2427 - [5858]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا قَطْعَ في ثمرٍ وَلا كثَرٍ".--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 4390).
(2) سنن النسائي (رقم 4958، 4959).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2596).
(4) مستدرك الحاكم (4/ 381).
(5) هذا اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى "الصحيحين" -تبعًا للأصل (البدر المنير 8/ 656) - لم يرد عندهما، وإنما ورد عندهما باللفظ الذي عبر عنه بقوله: "وفي رواية … ". ولم أجد هذا اللفظ عند غيرهما، وأخرج ابن عدي في الكامل (4/ 285) من حديث عائشة مرفوعًا أنه قطع في المجن، والمجن يومئذ ثمنه ربع دينار فصاعدا.
(6) صحيح البخاري (رقم 6795، 6797، 6798) وصحيح مسلم (رقم 1686).
2426 - [5857]- قوله: وكان ثمن المجنّ عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
متفق عليه من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ربع دينار (5).
وفي رواية (6): ثمنه ثلاثة دراهم.
2427 - [5858]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا قَطْعَ في ثمرٍ وَلا كثَرٍ".--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 4390).
(2) سنن النسائي (رقم 4958، 4959).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2596).
(4) مستدرك الحاكم (4/ 381).
(5) هذا اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى "الصحيحين" -تبعًا للأصل (البدر المنير 8/ 656) - لم يرد عندهما، وإنما ورد عندهما باللفظ الذي عبر عنه بقوله: "وفي رواية … ". ولم أجد هذا اللفظ عند غيرهما، وأخرج ابن عدي في الكامل (4/ 285) من حديث عائشة مرفوعًا أنه قطع في المجن، والمجن يومئذ ثمنه ربع دينار فصاعدا.
(6) صحيح البخاري (رقم 6795، 6797، 6798) وصحيح مسلم (رقم 1686).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2771)