[5886]- وعن عبد الله بن زيد الجهني عند أبي نعيم في "الحلية" (1).
وقال ابن عبد البر (2): حديث القتل منكر لا أصل له.
وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم.
قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال في سارق سرق شملة: "اذْهَبُوا بِهِ فَاقطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ".
الدارقطني (3) وغيره، وقد تقدم.

2437 - [5887]- حديث فضالة بن عبيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِي بسارق فأمر به فقطعت يده، ثم علقت في رقبته.
أصحاب "السنن" (4) من حديثه، وحسّنه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدَّمي، عن حجاج بن أرطاة.
قلت: وهما مدلِّسان، وقال النسائي (5): الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره.--------------------------------------------
(1) حلية الأولياء (2/ 6) وقال: "تفرد به حزام، وهو من الضعف بالمحل العظيم". وهو حزام بن عثمان، عن معاذ بن عبد الله، عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه.
(2) الاستذكار (24/ 195 - 196).
(3) سنن الدارقطني (3/ 102).
(4) سنن أبي داود (رقم 4411)، وسنن النسائي (رقم 4982، 4983)، وسنن الترمذي (رقم 1447) وسنن ابن ماجه (رقم 2587).
(5) سنن النسائي (8/ 92/ رقم 4983).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2784)