وأطراف الثياب.
وقال المجد ابن تيمية في "الأحكام" (1): معناه لم يقدّره.
قلت: ورواية أبي داود ظاهرة في تأويل المجد رحمة الله عليه.
* حديث عمر في التي أرسل إليها لريبة فأجهضت ذا بطنها: أن الصحابة حكموا على عمر بوجوب دية الجنين.
وهذا تقدم في "الديات"، وأن الذي تولى الحكم في ذلك علي.
****--------------------------------------------
(1) المنتقى -مع النيل (7/ 321).
وقال المجد ابن تيمية في "الأحكام" (1): معناه لم يقدّره.
قلت: ورواية أبي داود ظاهرة في تأويل المجد رحمة الله عليه.
* حديث عمر في التي أرسل إليها لريبة فأجهضت ذا بطنها: أن الصحابة حكموا على عمر بوجوب دية الجنين.
وهذا تقدم في "الديات"، وأن الذي تولى الحكم في ذلك علي.
****--------------------------------------------
(1) المنتقى -مع النيل (7/ 321).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2832)