* قوله: وكان القتال ممنوعًا عنه في ابتداء الإسلام.
تقدم قريبا.

2509 - قوله: ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم (1) إلى المدينة وجبت الهجرة إليها على من قدر على ذلك.
استدل المصنف لذلك بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا …} الآية.

2510 - [6024]- قوله: فلما فُتحت مكة ارتفعت فريضة الهجرة عنها إلى المدينة، وعلى ذلك يحمل قوله: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ".
هذا متفق عليه (2) من حديث ابن عباس.
[6025]- وفي البخاري (3) عن عائشة، قالت: انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيّه مكّة.

2511 - قوله: وبقي وجوب الهجرة عن دار الكفر في الجملة.--------------------------------------------
(1) [ق/627].
(2) صحيح البخاري (رقم 2825) وصحيح مسلم (رقم 1353).
(3) صحيح البخاري (رقم 3900)، وهو أيضا في مسلم (رقم 1864).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2861)