وَرَوى (1) عن أحمد: أنه أنكره.
[6204]- ورواه مالك في "الموطأ" (2) عن يحيى بن سعيد: أنَّ أبا بكر … نحوه.
[6205]- ورواه سيف (3) في "الفتوح" من وجه آخر، عن الحسن بن أبي الحسن، مرسلًا أيضا.

2582 - [6206]- حديث: أنّ حنظلة الراهب عقر بأبي سفيان فرسه يوم أحد فسقط عنه، فجلس حنظلة على صدره ليذبحه، فجاء ابنُ شَعُوب وقتل حنظلة، واستنقذ أبا سفيان، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فعل حنظلة.
البيهقي (4) من طريق الشافعي بغير إسناد. وقد ذكره الواقدي في "المغازي" عن شيوخه، فذكره مطوَّلًا.
وذكره ابن إسحاق في "المغازي" (5) دون ذكر العقر.
* حديث: روي النهي عن ذبح الحيوان إلا لمأكله.--------------------------------------------
(1) أي البيهقي في المصدر السابق.
(2) موطأ الإِمام مالك (2/ 447 - 448).
(3) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "هو ابن عمر صاحب الفتوح. على رأس المئتين".
(4) السنن الكبرى (9/ 87).
(5) السيرة النبوية، لابن هشام (4/ 22 - 23).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2927)