البيهقي (1) من طريق معمر، عن أيوب، قال: أمر عثمان أن يشترى له رقيق، وقال: لا يفرق بين الوالد وولده.
ورواه الثوري موصولا.

2594 - حديث: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ترك عقار مكة بأيدي أهلها.
مستفاد من الأصل (2)، ومن:
[6225]- قوله: "وَمَن دَخَل دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمن دَخَلَ دَارَ حَكِيم ابن حزام فَهُو آمِن". ذكره ابن إسحاق في "السيرة" (3) وفي "الصحيحين" (4) من حديث أسامة بن زيد: "وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْ رِبَاعٍ؟ ".

2595 - [6226]- حديث: أن عمر فتح السواد عنوة، وقسمه بين الغانمين، ثم استطاب قلوبهم واستردّه.
[6227]- وقال جرير بن عبد الله البجلي: كانت بجيلة رُبُعَ الناس يوم القادسية، فقسم لهم عمر رُبُعَ السواد، فاستغلوا ثلاث سنين أو أربعا، ثم قدمت على عمر فقال: لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم … فذكر الحديث.
[6228]- وعن عتبة بن فرقد: أنَّه اشترى أرضا من أرض السواد، فأتى عمر--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (9/ 126).
(2) أي عدم الفعل حتى يُنقَل خلافه -من هامش "الأصل".
(3) السيرة النبوية، لابن هشام (5/ 60).
(4) صحيح البخاري (رقم 1588)، وصحيح مسلم (رقم 1351).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2935)