[6276]- وأما الجزية؛ فرواها أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) والترمذي (4) والدارقطني (5) وابن حبان (6) والحاكم (7) والبيهقي (8) من حديث مسروق، عن معاذ: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما وجّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلِّ حالِمٍ دينارا أو عَدْلَه مِن المعافر -ثياب تكون باليمن-.
وقال أبو داود (9): هو حديث منكر، قال: وبلغني عن أحمد أنَّه كان ينكره (10).
وذكر البيهقي (11) الاختلاف فيه؛ فبعضهم رواه عن الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق، عن معاذ.
وقال بعضهم: عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 230، 233، 247).
(2) سنن أبي داود (رقم 1576 - 1578).
(3) سنن النسائي (رقم 2450 - 2453).
(4) سنن الترمذي (رقم 623).
(5) سنن الدارقطني (2/ 102).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4886).
(7) مستدرك الحاكم (1/ 398).
(8) السنن الكبرى (9/ 193).
(9) في بعض نسخ سننه كما في السنن الكبرى، للبيهقي (9/ 193).
(10) قال البيهقي (9/ 193) -متعقبا-: "إنما المنكر رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ. فأما رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق؛ فإنها محفوظة، قد رواها عن الأعمش جماعة" (فذكرهم) منهم: الثوري وشعبة ومعمر.
(11) السنن الكبرى (9/ 193).
وقال أبو داود (9): هو حديث منكر، قال: وبلغني عن أحمد أنَّه كان ينكره (10).
وذكر البيهقي (11) الاختلاف فيه؛ فبعضهم رواه عن الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق، عن معاذ.
وقال بعضهم: عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 230، 233، 247).
(2) سنن أبي داود (رقم 1576 - 1578).
(3) سنن النسائي (رقم 2450 - 2453).
(4) سنن الترمذي (رقم 623).
(5) سنن الدارقطني (2/ 102).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4886).
(7) مستدرك الحاكم (1/ 398).
(8) السنن الكبرى (9/ 193).
(9) في بعض نسخ سننه كما في السنن الكبرى، للبيهقي (9/ 193).
(10) قال البيهقي (9/ 193) -متعقبا-: "إنما المنكر رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ. فأما رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق؛ فإنها محفوظة، قد رواها عن الأعمش جماعة" (فذكرهم) منهم: الثوري وشعبة ومعمر.
(11) السنن الكبرى (9/ 193).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2960)