أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، فكان لا يضرب على النساء والصبيان.
ورواه (1) من طريق أخرى بلفظ: ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان، وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم.

2622 - [6282]- حديث: "لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْد"، روي مرفوعًا وروي موقوفًا على عمر.
ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه، قال أبو عبيد في "الأموال" (2): عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أنَّه: "مَن كَانَ عَلَى يَهودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإنَّه لَا يُفْتَنُ عَنْهَا، وَعَلَيْه الْجِزْيَةُ؛ علَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ أو أُنْثَى، عَبْدٍ أوْ أَمَةٍ دينارٌ وافٍ، أو قِيمَتُه".
[6283]- ورواه ابن زنجويه (3) في "الأموال" (4) عن النضر بن شميل، عن عوف، عن الحسن، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم … فذكره.
وهذان مرسلان يقوِّي أحدهما الآخر.
[6284]- وروى أبو عبيد في "الأموال" (5) أيضًا عن يحيى بن سعيد، عن--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (9/ 195 - 196).
(2) كتاب الأموال، لأبي عبيد (رقم 66).
(3) قال ابن حجر -كما في "هامش الأصل"-: "اسمه حميد، وهو من صغار مشايخ الستة".
(4) كتاب الأموال، لابن زنجويه (رقم 108).
(5) كتاب الأموال، لأبي عبيد (رقم 194).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2963)