وادّعى الذهبي في "الميزان" (1): أنّه لا يصح بوجه من الوجوه، ولا شك أنّ طريق أحمد ما بها بأس، وشاهدها حديث بريدة، فالحديث حسن.
* حديث عمر: أنّه أجلى اليهود من الحجاز، ثمّ أذن لمن قدم منهم تاجرًا أنَّ يقيم ثلاثًا.
مالك في "الموطأ" عن نافع، عن أسلم به. وقد مضى في "صلاة المسافر".

2639 - [6308]- حديث عمر: أنه قال: دينار الجزية اثنا عشر درهما.
البيهقي (2) به (3)، قال: ويروى عنه بإسناد ثابت: عشرة دراهم. قال: ووجهه (4) التقويم باختلاف السعر.

2640 - [6309]- حديث عمر: أنه ضرب في الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المكتسب اثني عشر.
البيهقي (5) من طرق مرسلة.--------------------------------------------
(1) ميزان الاعتدال (2/ 293).
(2) السنن الكبرى (9/ 196).
(3) أي بهذا اللفظ -قاله في هامش "الأصل".
(4) أي وجه الاختلاف -من في هامش "الأصل".
(5) السنن الكبرى (9/ 196).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2973)