مَصَّره المسلمون لا يبنى فيه بيعة ولا كنيسة، ولا يضرب فيه ناقوس، ولا يباع فيه لحم خنزير.
وفيه حنش، وهو ضعيف.
2647 - [6320]- حديث عمر: أنه شرط على أهل الذمّة من أهل الشام أن يركبوا عرضا على الأكفّ.
أبو عبيد في "كتاب الأموال" (1) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن العمري، عن نافع، عن أسلم: أن عمر أمر في أهل الذمة أن تُجَزَّ نواصيهم، وأن يركبوا على الأكفّ عرضا، ولا يركبون كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا (2) المناطق.
قال أبو عبيد: يعني الزنانير.
ورواه (3) عن عمر بن عبد العزيز، مثله.
* حديث عمر: أنه كتب إلى أمراء الأجناد: أن يختموا رقاب أهل الذمّة بخاتم الرّصاص، وأن يجزّوا نواصيهم، وأن يشدّوا المناطق.
تقدم قبله.--------------------------------------------
(1) كتاب الأموال، لأبي عبيد (قم 137).
(2) أي يشدوا -كما في هامش "الأصل".
(3) كتاب الأموال، لأبي عبيد (رقم 139).
وفيه حنش، وهو ضعيف.
2647 - [6320]- حديث عمر: أنه شرط على أهل الذمّة من أهل الشام أن يركبوا عرضا على الأكفّ.
أبو عبيد في "كتاب الأموال" (1) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن العمري، عن نافع، عن أسلم: أن عمر أمر في أهل الذمة أن تُجَزَّ نواصيهم، وأن يركبوا على الأكفّ عرضا، ولا يركبون كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا (2) المناطق.
قال أبو عبيد: يعني الزنانير.
ورواه (3) عن عمر بن عبد العزيز، مثله.
* حديث عمر: أنه كتب إلى أمراء الأجناد: أن يختموا رقاب أهل الذمّة بخاتم الرّصاص، وأن يجزّوا نواصيهم، وأن يشدّوا المناطق.
تقدم قبله.--------------------------------------------
(1) كتاب الأموال، لأبي عبيد (قم 137).
(2) أي يشدوا -كما في هامش "الأصل".
(3) كتاب الأموال، لأبي عبيد (رقم 139).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2978)