أبو داود (1) والحاكم (2) والبيهقي (3)، وصحّحه أيضًا ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (4).

2819 - [6669]- قوله: ورد النّهي عن طروق المساجد إلا لحاجة.
ابن عدي (5) من حديث ابن عمر: أنّه صلى الله عليه وسلم نهى أن تُتخذ المساجد طرقًا، أو يقام فيها الحدّ، أو تنشد فيها الأشعار، أو ترفع فيها الأصوات.
وفيه عَرَابة بن السائب، وهو منكر الحديث.
وقال عبد الحق (6): لا يصح.
ورواه الحاكم (7) والبيهقي (8) بلفظ: "لَا تَقومُ السَّاعَة حَتى تُتخَذَ المسَاجِدَ طُرُقًا"، من طريق أخرى.
[6670]- ورواه بهذا اللفظ الدارقطني (9) من حديث أنس، وهو معلول.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3305).
(2) مستدرك الحاكم (4/ 304).
(3) السنن الكبرى (10/ 82).
(4) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص 402/ رقم 9).
(5) الكامل، لابن عدي (6/ 23).
(6) الأحكام الوسطى (1/ 297).
(7) مستدرك الحاكم (4/ 446، 524).
(8) السنن الكبرى (2/ 240).
(9) في العلل.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3147)