تقدم من طريق عبد الله بن عمرو -بزيادة واو- بمعناه (1).
[6850]- ورواه مالك (2) من حديث عمر (3) موقوفا، هو منقطع.
وقال الإمام في "النهاية": اعتمد الشّافعي خبرًا صحيحًا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ عَلَى خَصْمٍ".
قلت: ليس له إسناد صحيحٌ، لكن له طرق يقوّي بعضُها ببعض.
[6851]- وروى أبو داود في "المراسيل" (4) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديًا: "إنَّه لا تَجُوزُ شَهَادَة خَصْمٍ وَلا ظِنِّينِ".
[6852]- وروى أيضا (5) والبيهقي (6) من طريق الأعرج مرسلا: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ والْحِنَة". يعني: الذي بينك وبينه عداوة.
[6853]- وروى الحاكم (7) من حديث العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه مثله. وفي إسناده نظر.--------------------------------------------
(1) يشير إلى ما سلف برقم: (6894) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، بلفظ: "لا تُقْبَل شَهَادَةُ خَائنٍ وَلا خَائِنَةٍ، ولا زَانٍ وَلا زَانِيةٍ" أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.
(2) موطأ الإمام مالك (2/ 720).
(3) [ق/712].
(4) مراسيل أبي داود (رقم 396).
(5) مراسيل أبي داود (رقم 397).
(6) السنن الكبرى (10/ 201).
(7) مستدرك الحاكم (4/ 99).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3232)