أبو داود (1) والترمذي (2) من حديث عمرو بن عبسة.
[6901]- وأحمد (3) والنسائي (4) من حديث أبي موسى.
2945 - [6902]- حديث: "مَن أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ فَكان لَهُ مَالٌ يَبْلُغ ثَمَنَ الْعَبْد قُوِّمَ عَلَيه الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْطِى شُرَكاءُه حِصَصَهُمْ وَعُتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلَّا فَقَد عَتق مِنْه مَا عَتَق".
وفي رواية: "مَن أَعْتَق شِرْكًا لَه في عَبْد عتَق مَا بَقِي في مَالِه إذَا كَان لَهُ مَالٌ يَبلُغ ثَمَن الْعَبْدِ".
وفي رواية: "إذَا كَانَ الْعَبْد بَيْنَ اثْنَيْنِ فَعَتَق أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَكَان لَه مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ كُلّه".
وفي رواية: "مَن أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ وَكَان لَه مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَهُو عَتِيقٌ".
متفق عليه (5) بهذه الألفاظ كلّها وزيادة.
* حديث أبي هريرة: "لا يُجزِي وَلَدٌ وَالِدَه إلَّا أَن يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيْشَتَرِيَهُ فَيُعْتِقَه".--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3966).
(2) سنن الترمذي (رقم 1541).
(3) مسند الإِمام أحمد (4/ 404).
(4) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 4878).
(5) صحيح البخاري (رقم 2491، 2503، 2521، 2522، 2523، 2524، 2553)، وصحيح مسلم (رقم 1501).
[6901]- وأحمد (3) والنسائي (4) من حديث أبي موسى.
2945 - [6902]- حديث: "مَن أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ فَكان لَهُ مَالٌ يَبْلُغ ثَمَنَ الْعَبْد قُوِّمَ عَلَيه الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْطِى شُرَكاءُه حِصَصَهُمْ وَعُتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلَّا فَقَد عَتق مِنْه مَا عَتَق".
وفي رواية: "مَن أَعْتَق شِرْكًا لَه في عَبْد عتَق مَا بَقِي في مَالِه إذَا كَان لَهُ مَالٌ يَبلُغ ثَمَن الْعَبْدِ".
وفي رواية: "إذَا كَانَ الْعَبْد بَيْنَ اثْنَيْنِ فَعَتَق أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَكَان لَه مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ كُلّه".
وفي رواية: "مَن أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ وَكَان لَه مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَهُو عَتِيقٌ".
متفق عليه (5) بهذه الألفاظ كلّها وزيادة.
* حديث أبي هريرة: "لا يُجزِي وَلَدٌ وَالِدَه إلَّا أَن يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيْشَتَرِيَهُ فَيُعْتِقَه".--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3966).
(2) سنن الترمذي (رقم 1541).
(3) مسند الإِمام أحمد (4/ 404).
(4) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 4878).
(5) صحيح البخاري (رقم 2491، 2503، 2521، 2522، 2523، 2524، 2553)، وصحيح مسلم (رقم 1501).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3262)