أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) في حديث وفي آخره: "مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا، فَلَا حَرَج".
ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة (7): شيخ.
وذكره ابن حبان في "الثقات" (8). وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل".

118 - [421]- قوله: ورد النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرج.
قال النووي في "شرح المهذب" (9): هذا حديث باطل لا يعرف/ (10).
وقال ابن الصلاح لا يعرف، وهو ضعيف. روي في "كتاب المناهي" مرفوعًا: نهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ للشمس، ونهى أن يبول وفرجه بادٍ للقمر.
قلت: وكتاب "المناهي" رواه محمَّد بن علي الحكيم الترمذي في جزء--------------------------------------------
(1) المسند (رقم 8838)
(2) سنن أبي داود (رقم 35).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 337).
(4) صحيح ابن حبان (رقم 1410).
(5) المستدرك (4/ 137).
(6) السنن الكبرى (1/ 94، 104).
(7) الجرح والتعديل (3/ 199).
(8) الثقات (6/ 211).
(9) انظر: المجموع (2/ 110).
(10) [ق/ 63].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 268)