وفي رواية ابن الجارود (1): "أَوْ مَجَالِسِهِمْ".
وفي لفظ اللحاكم (2): "مَنْ سَلِّ سَخِيمَتَهُ عَلى طَرِيقِ عَامِرٍ مِنْ طَريقِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِين".
وإسناده ضعيف.
[438]- وفي ابن ماجه (3) عن جابر بإسناد حسن- مرفوعًا: "إيّاكم وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوادِ الطَّرِيقِ، فَإِنها مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا؛ فَإنَّها الْمَلاعِن".
[439]- وعن ابن عمر: نهى أن يصلى على قارعة الطريق، أو يضرب عليها الخلاء، أو يبال فيها (4).
وفي إسناده ابن لهيعة.
وقال الدارقطني (5): رفعه غير ثابت. وسيأتي حديث سراقة.
* قوله عند ذكر المنع من استقبال الشمس والقمر: وفي الخبر ما يدل عليه.
تَقَدَّم الكلام عليه.--------------------------------------------
(1) المنتقى (رقم 33)، ولفظه: "أو في مجلس قوم".
(2) المستدرك (1/ 186).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 329).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 330).
(5) في علله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 276)