[612]- وروى الدارقطني (1) عن علي موقوفا: اقرءوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة، فإن أصابته فلا، ولا حرفا.
وهذا يعضد حديث عبد الله بن سلمة، لكن قال ابن خزيمة: لا حجّة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة؛ لأنه ليس فيه نهي، وإنما هي حكاية فعل ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة.
[613]- وذكر البخاري (2) عن ابن عباس: أنه لم ير بالقرآن للجنب بأسا.
[614]- وذكر في الترجمة قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه (3)
192 - [615]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا أُحِلّ الْمَسْجِدَ لِحائضٍ ولا جُنُبٍ".
أبو داود (4) من حديث جسرة، عن عائشة، وفيه قصة.
[616]- وابن ماجه (5) والطبراني (6) من حديث جسرة، عن أم سلمة، وحديث الطبراني أتم.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (1/ 118).
(2) انظر: صحيح البخاري. كتاب الحيض- باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
(3) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 373).
(4) سنن أبي داود (رقم 232).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 645).
(6) المعجم الكبير (23/ 373 - 374/ رقم 883).
وهذا يعضد حديث عبد الله بن سلمة، لكن قال ابن خزيمة: لا حجّة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة؛ لأنه ليس فيه نهي، وإنما هي حكاية فعل ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة.
[613]- وذكر البخاري (2) عن ابن عباس: أنه لم ير بالقرآن للجنب بأسا.
[614]- وذكر في الترجمة قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه (3)
192 - [615]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا أُحِلّ الْمَسْجِدَ لِحائضٍ ولا جُنُبٍ".
أبو داود (4) من حديث جسرة، عن عائشة، وفيه قصة.
[616]- وابن ماجه (5) والطبراني (6) من حديث جسرة، عن أم سلمة، وحديث الطبراني أتم.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (1/ 118).
(2) انظر: صحيح البخاري. كتاب الحيض- باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
(3) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 373).
(4) سنن أبي داود (رقم 232).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 645).
(6) المعجم الكبير (23/ 373 - 374/ رقم 883).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 373)