[747]- ولأصحاب "السنن" (1) سوى النسائي من طريق عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: أنه أمر المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، والوضوء عند كل صلاة. وإسناده ضعيف.
[748]- وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء/ (2) لكل صلاة.
رواه أبو يعلى (3) بإسناد ضعيف ومن طريقه البَيهقي (4).
[749]- وعن سودة بنت زمعة نحوه، رواه الطَّبرانيّ (5).
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش: "أَنْعَت لَكِ الْكُرْسُف؟ " قالت: هو أكثر من ذلك، قال. "فَاتَّخِذِي ثَوْبًا". الحديث.
تَقَدَّم في أوائل الباب.
* حديث عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش … الحديث
كما تَقَدَّم في الرواية الماضية دون قوله: "وَتَوَضَّئِي" قال: أخرجاه في "الصحيحين".
وهو [كما قال] (6)، كما تَقَدَّم.--------------------------------------------
(1) انظر: سنن أبي داود (رقم 297)، وسنن التّرمذي (رقم 126)، وسنن ابن ماجه (625).
(2) [ق/106].
(3) انظر: المطالب العالية (رقم 212).
(4) السّنن الكبرى (1/ 347).
(5) انظر: المعجم الأوسط (رقم 9184).
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من باقي النسخ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 461)