البَيهقيّ (1) عليه بأوجه من التضعيف، ردّها ابن دقيق العيد في "الإمام" (2) وصحح الحديث.

325 - [962]- حديث جابر: إذا أذنت فترسل، فإذا أقمت فاحدر.
التّرمذيّ (3) والحاكم (4) والبَيهقيّ (5) وابن عدي (6) وضعفوه، إلا الحاكم فقال: ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد.
قلت: لم يقع إلا في روايته هو، ولم يقع في رواية الباقين، لكن عندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاء (7)، وهو كاف في تضعيف الحديث.
[963]- وروى الدّارَقطنيّ (8) من حديث سويد بن غفلة، عن علي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان، ونحدر الإقامة.
وفيه عمرو بن شمر وهو متروك.
[964]- وقال البَيهقيّ (9) روى بإسناد آخر عن الحسن، وعطاء، عن--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر الخلافيات (1/ 509 - 511).
(2) نقله الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 267 فما بعدها).
(3) سنن التّرمذيّ (رقم 195).
(4) المستدرك (1/ 204).
(5) السّنن الكبرى (1/ 428).
(6) الكامل (7/ 192) ترجمة (يحيى بن مسلم البكاء الكوفي)
(7) وهو عبد المنعم بن نعيم الإسواري، وهو منكر الحديث، انظر: الضعفاء للعقيلي (3/ 111)، والجرح والتعديل (6/ 67).
(8) سنن الدّارَقطنيّ (1/ 238).
(9) السّنن الكبرى (1/ 428).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 560)