في "الاستذكار" (1) وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة (2) والشافعي (3) والبغوي وغيرهم.
وقال الشافعي في "البويطي": ولا يخط المصلي بين يديه خطًّا إلا أن يكون في ذلك حديثٌ ثابتٌ. وكذا قال في "سنن حرملة".
قلت: وأورده ابن الصلاح (4) مثالًا للمضطرب، ونوزع في ذلك، كما بينته في "النكت" (5) ورواه المزني في "المبسوط" عن الشافعي بسنده، وهو من الجديد فلا اختصاص له بالقديم

542 - [1535]- حديث: "لَوْ يَعْلَمُ المارُّ بَينَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيه مِنَ الإثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَينَ يَدَيْه".
متفق عليه (6) من حديث أبي الجهم، دون قوله: "مِنَ الإثْمِ"؛ فإنها في رواية أبي ذر عن أبي الهيثم خاصة، وقول ابن الصلاح: إن العجلي وهم في قوله: إن من الإثم في "صحيح البخاري" متعقب برواية أبي ذر عن أبي الهيثم، وتبع--------------------------------------------
(1) الاستذكار (6/ 175).
(2) انظر: سنن أبي داود (1/ 184).
(3) انظر: معرفة السنن والآثار (2/ 118).
(4) علوم الحديث لابن الصلاح (ص 104 - 105).
(5) النكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 772 - 773).
(6) صحيح البخاري (رقم 510). وصحيح مسلم (رقم 507).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 824)