وقال العيني: «(فأجازيهم)، أي: أتقاضاهم الحق، والمجازي المتقاضي، يقال: تجازيت ديني عن فلان إذا تقاضيته، وحاصله أخذ منهم وأعطى، ووقع في رواية الإسماعيلي: وأجازفهم، من المجازفة، ووقع في أخرى: وأحاربهم، بالحاء المهملة والراء، وكلاهما تصحيف»(1).
قلت: رواه البيهقي من طريق الإسماعيلي، وفيه (فأحار فيهم)(2)، ولا شك أنه تصحيف لما ذكر ابن حجر والعيني أن الإسماعيلي رواه بلفظ (أجازفهم) مثل رواية المسند.
قلت: هكذا قال ابن حجر والعيني، لكن قال أهل اللغة: الجزاف في البيع هو بيع الشيء بغير كيل ولا وزن، وهو يرجع إلى المساهلة(3)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) «عمدة القاري» (16/ 34). «شعب الإيمان» (6760) من طريق أبي كامل عن أبي عوانة.
(2) «شعب الإيمان» (6760) من طريق أبي كامل عن أبي عوانة.
(3) «العين» للخليل (6/ 71)، «جمهرة اللغة» لابن دريد (1/ 40)، «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (1/ 186) وغيرها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)