وأنس بن عياض(1)، والليث بن سعد(2)، ومعمر بن راشد(3)، ووهيب بن خالد(4)، وعلي بن مسهر(5)، لم يذكر أحد منهم الإحراق.
ورواه الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب مرسلًا وقال فيه (فانزعها)(6).
وجاء في حديث الأعمش عن يزيد بن حبان عن زيد بن أرقم (فاستخرجها)(7).
وقد أشار الإمام مسلم إلى مخالفة ابن نمير فقال عقب الحديث: «حدثنا أبو كريب، وحدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم … وساق أبو كريب الحديث بقصته نحو حديث ابن نمير، وقال فيه: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل وقالت: قلت: يا رسول الله فأخرجه ولم يقل: أفلا أحرقته ولم يذكر: «فأمر بها فدُفِنَت».
قال القاضي عياض: «أفلا أحرقته» يعني السحر، كذا الرواية عندنا في جميع النسخ، قيل صوابه: «أفلا أخرجته»، وكذلك وقع في مسلم في الحديث الآخر وفي غير مسلم»(8).--------------------------------------------
(1) البخاري (6391).
(2) البخاري (3268)، (6391) تعليقًا، ووصله ابن حجر في «التغليق» (3/ 512).
(3) أحمد (24347).
(4) أحمد (24650)، وابن سعد (2/ 196).
(5) الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (5939).
(6) عبد الرزاق (19764)، والطبري في «التَّفسير» (1697).
(7) النسائي (7/ 112 - 113)، وأحمد (4/ 367)، وعبد بن حُمَيد (271)، والطحاوي (5935).
(8) «إكمال المعلم» (7/ 91).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)