‌‌30 - أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ المَوْسِمِ بِمَكَّةَ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ، قَالَ: «لَا أُرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا جَافِيًا، إِنَّ المُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ»، أَوْ كَمَا قَالَ. ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ(1).
قوله: (أعرابيًّا) تصحيف من أحمد بن منيع، والصحيح (عراقيًّا).
هكذا رواه أحمد بن حنبل، عن إسماعيل بن علية(2).
وكذلك رواه حماد بن زيد، عن أيوب(3)، وفليح بن سليمان، عن نافع(4).
وكذلك رواه سعيد بن أبي هلال، عن نبيه بن وهب(5)، وعثمان بن عمر التيمي عن معتمر بن عبيد الله …(6).
ويترجح (عراقيًّا) أن مذهب أهل الكوفية جواز نكاح المحرم(7)، وهذا خلاف ما رجحه القاضي.
قال القاضي: «قوله: (أراك عراقيًّا جافيًا) كذا للسمرقندي والعذري وكافة الرواة، وعند السجزي (أعرابيًّا) أي بدويًّا وهو الصواب، وكذا قال الكناني والجياني؛ لأنهم الذين ينسبون للجفاء والجهل بالسُّنَّة.--------------------------------------------
(1) الترمذي (840)، ومسلم (1409) عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن حماد بن زيد وفيه «أعرابيًّا»، ولم يذكر «جافيًا»، وأبو عوانة (3082) من طريق سليمان بن حرب (أعرابيًّا).
(2) «المسند» (492).
(3) الدارمي (1864)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (2/ 756).
(4) «فوائد مكرم القاضي» (604).
(5) مسلم (1409)، وأبو نعيم في «مستخرجه» (3281).
(6) «تاريخ بن أبي خيثمة» (2/ 900).
(7) الترمذي (141).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)