65 - يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا اغْتَسَلَتْ لَتَتَّقِي أَنْ يَرَى أَحَدٌ صُفْرَتَهَا»(1).
قوله: (لتتقي) تصحيف من يعقوب بن حميد أو من دونه، والصحيح (لتُبْقي) أي: تبقيها ولا تنقضها في الغسل من الجنابة، وقوله: (صفرتها) تصحيف آخر، والصحيح (ضفرتها) كما سيأتي(2).
هكذا رواه عبد الرزاق(3) عن سفيان بن عيينة به، فقال: «إن كانت إحدانا لتُبقي ضفيرتها عند الغسل».
وكذلك رواه وكيع(4)، ومحمد بن بشر(5)، وأبو نعيم الفضل بن دكين(6) عن مسعر.
وقوله: (لتتقي أن يرى أحد صفرتها) لا معنى له، وقد تصحف على عبد الرزاق في حديثه (عمته) إلى (عمه)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) الطبراني في «المعجم الكبير» (23/ 417) برقم (1009).
(2) انظر حديث رقم (219).
(3) «المصنف» (1050).
(4) ابن أبي شيبة (866)، وإسحاق (1916).
(5) إسحاق (1916).
(6) إسحاق (1973).
قوله: (لتتقي) تصحيف من يعقوب بن حميد أو من دونه، والصحيح (لتُبْقي) أي: تبقيها ولا تنقضها في الغسل من الجنابة، وقوله: (صفرتها) تصحيف آخر، والصحيح (ضفرتها) كما سيأتي(2).
هكذا رواه عبد الرزاق(3) عن سفيان بن عيينة به، فقال: «إن كانت إحدانا لتُبقي ضفيرتها عند الغسل».
وكذلك رواه وكيع(4)، ومحمد بن بشر(5)، وأبو نعيم الفضل بن دكين(6) عن مسعر.
وقوله: (لتتقي أن يرى أحد صفرتها) لا معنى له، وقد تصحف على عبد الرزاق في حديثه (عمته) إلى (عمه)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) الطبراني في «المعجم الكبير» (23/ 417) برقم (1009).
(2) انظر حديث رقم (219).
(3) «المصنف» (1050).
(4) ابن أبي شيبة (866)، وإسحاق (1916).
(5) إسحاق (1916).
(6) إسحاق (1973).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)