شعيب بن أبي حمزة(1)، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر(2) وحديثمها في الصحيح، ومعمر(3)، ومحمد بن الوليد الزبيدي(4)، ومحمد بن أبي حفصة(5)، ويونس بن يزيد(6)، وغيرهم(7).
لذا قال البخاري عقب الحديث: «قال ابن بكير وعبد الله عن الليث (عناقًا)، وهو أصح».
لذا أخرج الإمام البخاري حديث قتيبة في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر عقبة مباشرة الصحيح وأخرج حديث شعيب وعبد الرحمن بن خالد في كتاب الزكاة (باب أخذ العناق في الصدقة).
فذكر الوهم في غير باب الزكاة وأشار إلى الصحيح عقبه، بل إن الحافظ ذكر أن البخاري قال: (لو منعوني كذا)(8)، ولم يذكر الوهم، ولعل ذلك في بعض النسخ، وقد استوفيناه في غير هذا الموضع، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) البخاري (1399)، (1456).
(2) البخاري (1456).
(3) عبد الرزاق (10022)، (1875)، وأحمد (239) و (335).
(4) النسائي (3091)، وابن منده في «الإيمان» (216)، والطحاوي (5853)، وأبو داود (1556) تعليقًا.
(5) أحمد (10845).
(6) أبو داود (1557).
(7) انظر كتابي «أوهام المحدثين الثقات» (9/ 190 - 197)، «منهج الإمام البخاري في عرض الحديث المعلول» (ص 385 - 387).
(8) «فتح الباري» (12/ 278).
لذا قال البخاري عقب الحديث: «قال ابن بكير وعبد الله عن الليث (عناقًا)، وهو أصح».
لذا أخرج الإمام البخاري حديث قتيبة في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر عقبة مباشرة الصحيح وأخرج حديث شعيب وعبد الرحمن بن خالد في كتاب الزكاة (باب أخذ العناق في الصدقة).
فذكر الوهم في غير باب الزكاة وأشار إلى الصحيح عقبه، بل إن الحافظ ذكر أن البخاري قال: (لو منعوني كذا)(8)، ولم يذكر الوهم، ولعل ذلك في بعض النسخ، وقد استوفيناه في غير هذا الموضع، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) البخاري (1399)، (1456).
(2) البخاري (1456).
(3) عبد الرزاق (10022)، (1875)، وأحمد (239) و (335).
(4) النسائي (3091)، وابن منده في «الإيمان» (216)، والطحاوي (5853)، وأبو داود (1556) تعليقًا.
(5) أحمد (10845).
(6) أبو داود (1557).
(7) انظر كتابي «أوهام المحدثين الثقات» (9/ 190 - 197)، «منهج الإمام البخاري في عرض الحديث المعلول» (ص 385 - 387).
(8) «فتح الباري» (12/ 278).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 393)