قال القاضي عياض: «وفي باب من ترك كلًّا أو ضياعًا: (هل ترك لدينه (فضلًا) كذا للأصيلي، ولغيره (قضاء)، وهو أبين»(1).
قال ابن حجر: «قوله هل ترك لدينه (فضلًا)، أي قدرًا زائدًا على مؤنة تجهيزه، وفي رواية الكشميهني (قضاء) بدل (فضلًا)، وكذا هو عند مسلم وأصحاب السنن وهو أولى بدليل قوله: (فإن حُدِّث أنه ترك لدينه وفاء)»(2)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) «مشارق الأنوار» (2/ 160)، وذكره صاحب «المطالع» (5/ 260) وزاد (وأفصح).
(2) «فتح الباري» (4/ 477)، وبمثله قال القسطلاني في «إرشاد الساري» (4/ 154).
قال ابن حجر: «قوله هل ترك لدينه (فضلًا)، أي قدرًا زائدًا على مؤنة تجهيزه، وفي رواية الكشميهني (قضاء) بدل (فضلًا)، وكذا هو عند مسلم وأصحاب السنن وهو أولى بدليل قوله: (فإن حُدِّث أنه ترك لدينه وفاء)»(2)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) «مشارق الأنوار» (2/ 160)، وذكره صاحب «المطالع» (5/ 260) وزاد (وأفصح).
(2) «فتح الباري» (4/ 477)، وبمثله قال القسطلاني في «إرشاد الساري» (4/ 154).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 433)