1 - إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي امْرَأَةً وَفِي لِسَانِهَا شَيْءٌ - يَعْنِي البَذَاءَ - قَالَ: «طَلِّقْهَا إِذن»، فَقَالَ: إِنَّ لَهَا صُحْبَةً، وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ، قَالَ: «فَمُرْهَا بِقَوْلٍ فَعِظْهَا لَعَلَّهَا أَنْ تَعْقِلَ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ إِبِلَكَ»(1).
قوله: (إبلك) تصحيف من إسحاق بن إبراهيم أو من دونه، والصحيح (أمتك)، وفي رواية (أُمَيَّتَك) بالتصغير.
هكذا رواه جماعة عن يحيى بن سليم الطائفي، منهم:
قتيبة بن سعيد(2)، ومسدد(3)، وسريج بن يونس(4)، والعباس بن الوليد النرسي(5).
وكذلك رواه ابن جريج(6)، وداود بن عبد الرحمن(7)، والحسن بن أبي جعفر(8)، وقرة بن خالد(9)، عن إسماعيل بن أبي كثير، فقالوا: (أَمَتَك).
قال ابن الملقِّن: «ووقع لابن حبان (كضربك إبلك) قيل: لعله تصحيف منه»(10).
والظعينة هي المرأة، وسُمِّيَت ظعينة لأنها تظعن مع الزوج وتنتقل بانتقاله(11)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبان (4510) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال حدثنا إسحاق …
(2) أبو داود (142).
(3) الحاكم (4/ 123).
(4) ابن حبان (1054).
(5) الطبراني في «الكبير» (19/ 481).
(6) عبد الرزاق (80)، وأحمد (16384)، (17846)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2520).
(7) البخاري في «الأدب المفرد» (166)، والحاكم (1/ 248).
(8) الطيالسي (1438).
(9) الطبراني في «الكبير» (19/ 483)، و «الأوسط» (7446).
(10) «التوضيح» (25/ 41).
(11) «معالم السنن» (1/ 54).
قوله: (إبلك) تصحيف من إسحاق بن إبراهيم أو من دونه، والصحيح (أمتك)، وفي رواية (أُمَيَّتَك) بالتصغير.
هكذا رواه جماعة عن يحيى بن سليم الطائفي، منهم:
قتيبة بن سعيد(2)، ومسدد(3)، وسريج بن يونس(4)، والعباس بن الوليد النرسي(5).
وكذلك رواه ابن جريج(6)، وداود بن عبد الرحمن(7)، والحسن بن أبي جعفر(8)، وقرة بن خالد(9)، عن إسماعيل بن أبي كثير، فقالوا: (أَمَتَك).
قال ابن الملقِّن: «ووقع لابن حبان (كضربك إبلك) قيل: لعله تصحيف منه»(10).
والظعينة هي المرأة، وسُمِّيَت ظعينة لأنها تظعن مع الزوج وتنتقل بانتقاله(11)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبان (4510) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال حدثنا إسحاق …
(2) أبو داود (142).
(3) الحاكم (4/ 123).
(4) ابن حبان (1054).
(5) الطبراني في «الكبير» (19/ 481).
(6) عبد الرزاق (80)، وأحمد (16384)، (17846)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2520).
(7) البخاري في «الأدب المفرد» (166)، والحاكم (1/ 248).
(8) الطيالسي (1438).
(9) الطبراني في «الكبير» (19/ 483)، و «الأوسط» (7446).
(10) «التوضيح» (25/ 41).
(11) «معالم السنن» (1/ 54).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)