للصابوني رحمه الله ص 68).
وقال سفيان بن عيينة والأوزاعي رحمهما الله: " إن قول المرجئة يخرج إلى السيف " (" السنة " لعبد الله بن أحمد رحمهما الله 1/ 218/368).
وقال سفيان الثوري رحمه الله: " يرون السيفَ على أهل القبلة " (" الشريعة " للآجري 2062، وانظر " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " للالكائي 1834 رحمهما الله).
وإليك بعض كلام العلماء الثلاثة في هذه المسألة:
قال ابن باز رحمه الله: " ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعصية، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكنْ لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها " (الفتاوى 8/ 203).
وقال الألباني رحمه الله مُعلِّقاً على ما في العقيدة الطحاوية (ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة): " ومِن الواضح أن ذلك خاص بحُكام المسلمين منهم، لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء 59] " (الطحاوية 1/ 58).
وقال سفيان بن عيينة والأوزاعي رحمهما الله: " إن قول المرجئة يخرج إلى السيف " (" السنة " لعبد الله بن أحمد رحمهما الله 1/ 218/368).
وقال سفيان الثوري رحمه الله: " يرون السيفَ على أهل القبلة " (" الشريعة " للآجري 2062، وانظر " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " للالكائي 1834 رحمهما الله).
وإليك بعض كلام العلماء الثلاثة في هذه المسألة:
قال ابن باز رحمه الله: " ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعصية، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكنْ لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها " (الفتاوى 8/ 203).
وقال الألباني رحمه الله مُعلِّقاً على ما في العقيدة الطحاوية (ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة): " ومِن الواضح أن ذلك خاص بحُكام المسلمين منهم، لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء 59] " (الطحاوية 1/ 58).
(খণ্ড: 1437) (পৃষ্ঠা: 111)