المسألة الرابعة:
الاستحلال لا يُعرف من الفعل ولا المداومة ولا الإصرار، وبرهان ذلك من أربعة أوجه:
الوجه الأول: لم يقل به أحد من أهل العلم المتقدمين، ولو كان حقاً لسبقونا إليه.
الوجه الثاني: يلزم منه تعارض دليلين من الإجماع:
1. الإجماع على عدم كفر أهل الذنوب، قال ابن عبد البر رحمه الله: " اتفق أهل السنة والجماعة - وهم أهل الفقه والأثر - على أن أحداً لا يخرجه ذنبه - وإن عظم - من الإسلام " (التمهيد 16/ 315)، وهذا الإجماع مطلق لا قيد فيه، فيعم المذنب المداوِم والمصر.
2. الإجماع على كفر من استحل الذنب، قال ابن تيمية رحمه الله: " من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق " (الصارم المسلول 3/ 971).
الاستحلال لا يُعرف من الفعل ولا المداومة ولا الإصرار، وبرهان ذلك من أربعة أوجه:
الوجه الأول: لم يقل به أحد من أهل العلم المتقدمين، ولو كان حقاً لسبقونا إليه.
الوجه الثاني: يلزم منه تعارض دليلين من الإجماع:
1. الإجماع على عدم كفر أهل الذنوب، قال ابن عبد البر رحمه الله: " اتفق أهل السنة والجماعة - وهم أهل الفقه والأثر - على أن أحداً لا يخرجه ذنبه - وإن عظم - من الإسلام " (التمهيد 16/ 315)، وهذا الإجماع مطلق لا قيد فيه، فيعم المذنب المداوِم والمصر.
2. الإجماع على كفر من استحل الذنب، قال ابن تيمية رحمه الله: " من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق " (الصارم المسلول 3/ 971).
(খণ্ড: 1437) (পৃষ্ঠা: 28)