الأمر الأول: اتفاق أهل السنة على كفر من جحد شيئاً من دين الله، قال ابن باز رحمه الله: " وهكذا الحكم في حق من جحد شيئاً مما أوجبه الله … فإنه كافر مرتد عن الإسلام … بإجماع أهل العلم " (الفتاوى 7/ 78).

الأمر الثاني: اتفاق أهل السنة على كفر من جحد وجوب الحكم بما أنزل الله،
قال محمد بن إبراهيم رحمه الله في هذه الحالة: " وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل
العلم … فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة " (تحكيم القوانين ص 14).

وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل

المسألة الأولى:
يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يجحد حكم الله تعالى.

(খণ্ড: 1437) (পৃষ্ঠা: 34)