. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (5/ 334) أنه مكذوب. وقال الذهبي في الميزان (3/ 623): "ليس بصحيح، وقد صح في مكة خلافه".
وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (1444)، وقال: "باطل".
واستدلوا أيضًا بالنصوص الدالة على فضل المدينة والسكنى بها، وأجيب بأنها دليل على الفضل لا على الأفضلية، ويحتج به على من أنكر فضل المدينة وكرامتها، لا على من أقر بفضلها، وأنها خير البقاع بعد مكة. (التمهيد 2/ 290).
وبهذا يترجح القول بتفضيل مكة على المدينة كما ذكره ابن عبد البر وابن حزم وشيخ الإسلام والشوكاني وغيرهم.
وأما من حكى الإجماع على تفضيل التربة التي دفن بها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر البقاع بما في ذلك المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما، فقوله مردود، ولا دليل له عليه. وممن حكى ذلك الإجماع القاضي عياض في الشفاء (2/ 96).
قال شيخ الإسلام -كما في مجموع الفتاوى (27/ 37) -: "وأما التربة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحدًا من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى إلا القاضي عياض، فذكر ذلك إجماعًا، وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه، ولا حجة عليه، بل بدن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المساجد، وأما ما منه خُلِق أو ما فيه دفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل". انظر في مسألة التفضيل بين مكة والمدينة: التمهيد لابن عبد البر (2/ 287 - 290) (6/ 17 - 37)، الاستذكار له (7/ 225 - 237) (26/ 11 - 17، 63 - 67)، المحلى لابن حزم (5/ 325 - 339)، مجموع الفتاوى (27/ 36)، نيل الأوطار للشوكاني (5/ 98 - 100)، تحفة الأحوذي (10/ 294 - 295)، حاشية ابن قاسم على الروض المربع 4/ 85، شرح ابن عيسى للنونية 2/ 367، مفيد الأنام ونور الظلام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجاسر =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 818)