4058 - وَنَراهُ عِنْدَ النَّذْرِ فَرْضًا لكِنِ النُّـ … ـعْمَانُ يَأبَى ذَا ولِلنُّعْمَانِ
4059 - أَصْلٌ هُوَ النَّافِي الوُجُوبِ فإنَّهُ … مَا جِنْسُهُ فرْضًا عَلَى إنْسَانِ
4060 - وَلَنَا بَراهِينٌ تَدُلُّ بأنَّهُ … بالنَّذْرِ مُفْتَرَضٌ عَلَى الإنْسَانِ
4061 - أَمْرُ الرَّسُولِ لِكُلِّ نَاذرِ طَاعَةٍ … بوفَائِهِ بالنَّذْرِ بالإحْسَانِ--------------------------------------------
= ص 211 - 216، الأحاديث الواردة في فضائل المدينة للدكتور صالح بن حامد الرفاعي ص 349 - 364، عارضة الأحوذي لابن العربي (13/ 271 - 276)، وهو ممن يرجح تفضيل المدينة. وللسيوطي رسالة في هذه المسألة أسماها: الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة.
4058 - يعني الإمام أبا حنيفة، وقد تقدمت ترجمته في حاشية البيت 873.
4059 - وهو أن الالتزام بالنذر إنما يصح فيما يكون من جنسه واجب شرعًا كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، فلا يصح النذر بمثل عيادة المريض أو تشييع الجنائز ونحو ذلك. المبسوط للسرخسي 4/ 130، بدائع الصنائع للكاساني 6/ 2864.
- كذا في الأصل وأكثر النسخ. و"ما" نافية. والمعنى أن جنس الزيارة ليس فرضًا على إنسان حتى يفترض النذر به. وفي ف، ح، طع: "فرض" وفي هذه الحالة تكون "ما" موصولة. (ص).
- س، ح، ط: "الإنسان".
4060 - د: "مفروض".
4061 - إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، رقم (6700)، وأبو داود في الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذر بالمعصية، رقم (3289)، والترمذي في النذور والأيمان، باب من نذر أن يطيع الله فليطعه، رقم (1526)، والنسائي في الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم (3806)، وأحمد 6/ 36، 41، 224، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 819)