اليدين أيضًا، والأصح عنه أنه يجوز في اليدين.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح قول الجمهور؛ قياسًا على الخُفين، والركبتين، وعلى القفازين، وقد علَّق البخاري في «صحيحه» عن الحسن، أنه قال: كان القوم يسجدون على العمامة، والقلنسوة، ويداه في كُمِّه.
ثم استدل بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كُنَّا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع أحدنا طرف الثوب من شِدَّة الحر في مكان السجود، فيسجد عليه.
وهو في «صحيح مسلم» أيضًا برقم (620).(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (2/ 197)، «الفتح» لابن رجب (2/ 266 - ).
قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح قول الجمهور؛ قياسًا على الخُفين، والركبتين، وعلى القفازين، وقد علَّق البخاري في «صحيحه» عن الحسن، أنه قال: كان القوم يسجدون على العمامة، والقلنسوة، ويداه في كُمِّه.
ثم استدل بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كُنَّا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع أحدنا طرف الثوب من شِدَّة الحر في مكان السجود، فيسجد عليه.
وهو في «صحيح مسلم» أيضًا برقم (620).(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (2/ 197)، «الفتح» لابن رجب (2/ 266 - ).
(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 480)