289 - وَعَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَانَ إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
290 - وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: حكم التفريج بين اليدين في السجود.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (807): وفي استحباب التجافي في السجود أحاديث كثيرة، لم يخرج البخاري منها غير هذا -يعني حديث ابن بحينة- والقول باستحبابه قول جمهور العلماء، وذكر الترمذي أن العمل عندهم عليه، وهذا يشعر بأنه إجماع منهم.
ثم قال ابن رجب رحمه الله: فان أطال السجود ولحقته مشقة بالتفريج، فله أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه، وقد روى ابن عجلان، عن سُمَي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مَشَقَّةَ السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: «استعينوا بالركب» خَرَّجَه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وهذا لفظه، وابن حبان في «صحيحه» والحاكم(3)، ورواه الثوري، وابن عيينة، وغيرهما، عن--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (807)، ومسلم (495).
(2) أخرجه مسلم برقم (494).
(3) أخرجه أحمد (2/ 339 - )، وأبو داود (902)، والترمذي (286)، وابن حبان (1918)، والحاكم (1/ 229).
290 - وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: حكم التفريج بين اليدين في السجود.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (807): وفي استحباب التجافي في السجود أحاديث كثيرة، لم يخرج البخاري منها غير هذا -يعني حديث ابن بحينة- والقول باستحبابه قول جمهور العلماء، وذكر الترمذي أن العمل عندهم عليه، وهذا يشعر بأنه إجماع منهم.
ثم قال ابن رجب رحمه الله: فان أطال السجود ولحقته مشقة بالتفريج، فله أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه، وقد روى ابن عجلان، عن سُمَي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مَشَقَّةَ السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: «استعينوا بالركب» خَرَّجَه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وهذا لفظه، وابن حبان في «صحيحه» والحاكم(3)، ورواه الثوري، وابن عيينة، وغيرهما، عن--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (807)، ومسلم (495).
(2) أخرجه مسلم برقم (494).
(3) أخرجه أحمد (2/ 339 - )، وأبو داود (902)، والترمذي (286)، وابن حبان (1918)، والحاكم (1/ 229).
(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 481)