قال أبوعبدالله غفر الله له: لم يصح في المسألة حديثٌ؛ فالأمر واسعٌ، والأقرب إلى السُّنَّة تقديم اليدين على الركبتين؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «ثم يُكَبِّر حين يهوي ساجدًا»(1)، وكأنَّ البخاري استند إليه في هذه المسألة، ولحديث البراء بن عازب: كان لا يحني أحدٌ مِنَّا ظهره حتى يقع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده. وهو متفق عليه(2).(3)--------------------------------------------
(1) تقدم في الكتاب برقم (286).
(2) أخرجه البخاري برقم (690)، ومسلم برقم (474).
(3) وانظر: «الفتح» لابن رجب (5/ 90)، «المغني» (2/ 193 - 194)، «الأوسط» (3/ 165 - 166).

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 515)