ابن عباس؛ فهو منقطعٌ(1)، ضعيفٌ.
5) أثر ابن عمر رضي الله عنهما، عند ابن المنذر إسناده ضعيف؛ لأنه من رواية معمر عن قتادة، ولكن أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (4/ 373)، بإسناد صحيح، ثم قال: الكفر ها هنا كفر النعمة، وليس بكفر يَنْقُل عن المِلَّة، كأنه قال: كفرٌ لنعمة التأسي التي أنعم الله على عباده بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففيه الأسوة الحسنة في قبول رخصته، كما في امتثال عزيمته صلى الله عليه وسلم.اهـ
• ثم اختلف القائلون بعدم وجوب القصر في حكم الإتمام على أقوال:
الأول: الإتمام أفضل، وهو قول للشافعي.
الثاني: قول من يُسوِّي بينهما، كبعض أصحاب مالك. وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي قلابة الجرمي، كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/ 452).
الثالث: قول من يقول: القصر أفضل، كقول الشافعي الصحيح، وإحدى الروايتين عن أحمد.
الرابع: قول من يقول: الإتمام مكروهٌ، كقول مالك في إحدى الروايتين، وأحمد في الرواية الأخرى.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (24/ 9): وأظهر الأقوال قول من يقول: إنه سُنَّة -يعني القصر-، وإنَّ الإتمام مكروه. اهـ--------------------------------------------
(1) في إسناده أيضًا: حميد بن علي العقيلي، يرويه عن الضحاك، قال البخاري في «التاريخ»: مرسل. وحميد فيه ضعف، وصحَّ عن ابن عباس بمعناه في «الأوسط» لابن المنذر (4/ 333).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 128)