قلتُ: وهذا هو الذي اختاره الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهو الذي نراه أقرب إلى الصواب، والله أعلم.(1)
مسألة [2]: ما هي الصلوات التي تُقصر؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 121): قَالَ ابْنُ المنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ لَا يُقْصَرَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ، وَأَنَّ الْقَصْرَ إنَّمَا هُوَ فِي الرُّبَاعِيَّةِ. اهـ
قلتُ: ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب.(2)
مسألة [3]: هل يترخص في سفر المعصية بقصر الصلاة، أم لا؟
• ذهب الشافعي، وأحمد، ومالك إلى جواز القصر في كل سفر؛ إلا سفر المعصية، وعزا النووي هذا القول إلى جماهير العلماء، واستدلوا بقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة:173].
• وذهب الأوزاعي، والثوري، والمزني، وأبو حنيفة إلى أنه يقصر في كل سفر، حتى في سفر المعصية؛ لعموم الأدلة القاضية بالقصر لمن سافر، وأما قوله تعالى: {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ}، فقال شيخ الإسلام: قوله {غَيْرَ بَاغٍ} حال من اضطر،--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 122 - )، «المجموع» (4/ 337 - )، «التمهيد» (4/ 385)، «مجموع الفتاوى» (24/ 9)، «الأوسط» (4/ 332 - )، «ابن أبي شيبة» (2/ 452)، «عبد الرزاق» (2/ 515).
(2) وانظر: «المجموع» (4/ 322).
مسألة [2]: ما هي الصلوات التي تُقصر؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (2/ 121): قَالَ ابْنُ المنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ لَا يُقْصَرَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ، وَأَنَّ الْقَصْرَ إنَّمَا هُوَ فِي الرُّبَاعِيَّةِ. اهـ
قلتُ: ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب.(2)
مسألة [3]: هل يترخص في سفر المعصية بقصر الصلاة، أم لا؟
• ذهب الشافعي، وأحمد، ومالك إلى جواز القصر في كل سفر؛ إلا سفر المعصية، وعزا النووي هذا القول إلى جماهير العلماء، واستدلوا بقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة:173].
• وذهب الأوزاعي، والثوري، والمزني، وأبو حنيفة إلى أنه يقصر في كل سفر، حتى في سفر المعصية؛ لعموم الأدلة القاضية بالقصر لمن سافر، وأما قوله تعالى: {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ}، فقال شيخ الإسلام: قوله {غَيْرَ بَاغٍ} حال من اضطر،--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 122 - )، «المجموع» (4/ 337 - )، «التمهيد» (4/ 385)، «مجموع الفتاوى» (24/ 9)، «الأوسط» (4/ 332 - )، «ابن أبي شيبة» (2/ 452)، «عبد الرزاق» (2/ 515).
(2) وانظر: «المجموع» (4/ 322).
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 129)